السيد الخوئي
71
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في الاختلاف في العقود ( مسألة 62 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادّعى الزوج الانقطاع ، وادّعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع ( 1 ) وعلى مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه ، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .